أخبرتهم في سنة إحدى وثلاثين وخمس مئة قالت : أخبرنا عبد الغافر بن
محمد الفارسي في المحرم سنة إحدى وأربعين وأربع مئة ، أخبرنا أبو
عمرو بن حمدان ، حدثنا الحسن بن سفيان ، حدثنا قتيبة بن سعيد ،
وسليمان بن أيوب صاحب البصري ، وأبو كامل قالوا : حدثنا أبو عوانة ،
عن قتادة ، عن أبي المليح ، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا يقبل
الله صلاة بغير طهور ، ولا صدقة من غلول " رواه النسائي ( 1 ) عن قتيبة ،
فوافقناه .
369 - ابن المؤذن *
الإمام الفقيه الأوحد ، أبو سعد إسماعيل بن الحافظ المؤذن أبي
صالح أحمد بن عبد الملك بن علي النيسابوري الواعظ ، المشهور
بالكرماني ، لسكناه بها .
قال أبو سعد السمعاني : كان ذا رأي وعقل وعلم ، برع في
هامش
( 1 ) 1 / 87 ، 88 في الطهارة : باب فرض الوضوء ، وأخرجه مسلم ( 224 ) في
الطهارة : باب وجوب الطهارة للصلاة من طريق سعيد بن منصور ، وقتيبة بن سعيد ، وأبي
كامل الجحدري ، ثلاثتهم عن أبي عوانة ، عن سماك بن حرب ، عن مصعب بن سعد ، عن
ابن عمر . والطهور بضم الطاء : فعل التطهير ، والغلول بضم الغين : أصله الخيانة في
خفية ، والمراد مطلق الخيانة والحرام . * التحبير : 1 / 80 - 82 ، المختار من ذيل تاريخ بغداد للسمعاني : الورقة /
140 ، مشيخة ابن عساكر : 26 / 2 ، تبيين كذب المفتري : 325 - 326 ، المنتظم :
10 / 74 ، مشيخة ابن الجوزي : 109 - 110 ، المنتخب : الورقة / 44 ب - 45 أ ،
طبقات ابن الصلاح : الورقة : 43 / أ ، طبقات النووي : الورقة / 69 ، العبر : 4 / 87 ،
تذكرة الحفاظ : 4 / 1277 ، طبقات السبكي : 7 / 44 ، طبقات الأسنوي : 2 / 409 ،
شذرات الذهب : 4 / 99 .