ساويت البخاري ومسلما ، ومن جملتها حديث المسور : " إنما فاطمة بضعة
مني " ( 1 ) .
أخبرنا طائفة إجازة أن عفيفة أنبأتهم عن عبيد الله بن الحسن ،
أخبرنا عبد الرحمن بن أحمد الواحدي ، أخبرنا أبو عبد الرحمن
السلمي ، أخبرنا محمد بن عبد الله الأصبهاني ، حدثنا أحمد بن مهدي ،
حدثنا ثابت بن محمد ، حدثنا سفيان الثوري ، عن أبي الزبير ، عن جابر ،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا يقطع الصلاة الكشر ، ولكن يقطعها القرقرة " ( 2 ) .
هذا حديث منكر ، وثابت واه ( 3 ) .
هامش
( 1 ) هو في البخاري ( 3714 ) و ( 3767 ) في فضائل الصحابة ، و ( 5230 ) في
النكاح ، ومسلم ( 2449 ) ( 95 ) في فضائل الصحابة ، وأخرجه أحمد : 4 / 326 ، وأبو داود
( 2069 ) و ( 2071 ) ، والترمذي ( 3867 ) ، وابن ماجة ( 1998 ) و ( 1999 ) عن المسور بن
مخرمة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول - وهو على المنبر - إن بني هشام بن المغيرة استأذنوا
في أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب ، فلا آذن ، ثم لا آذن ، ثم لا آذن إلا أن يريد ابن
أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم ، فإنما هي بضعة مني يريبني ما أرابها ، ويؤذيني ما
آذها " لفظ البخاري ، وزاد مسلم " إني لست أحرم حلالا ولا أحل حراما ، ولكن والله لا
تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله مكانا واحدا أبدا " .
( 2 ) وأخرجه الخطيب في " تاريخه " : 11 / 345 ، والطبراني في " معجمه الصغير " :
2 / 84 ، وأبو نعيم في " تاريخ أصبهان " : 1 / 86 ، وابن عدي في " الكامل " ورقة : 46 / 2
من طريق عبد الرزاق ( 3774 ) عن سفيان الثوري به موقوفا .
وقال الخطيب : تفرد بروايته أحمد بن مهدي ، عن ثابت الزاهد ، عن الثوري موقوفا ،
ورفعه لا يثبت .
وأخرجه الدارقطني : 1 / 174 ، والبيهقي : 2 / 251 ، من طريقين عن سفيان موقوفا ،
وقال الأخير : وقد رفعه ثابت بن محمد الزاهد وهو وهم منه .
( 3 ) وجاء في " مقدمة فتح الباري " : ص : 394 : ثابت بن محمد العبدي وثقه
مطين ، وصدقه أبو حاتم ، وقال الدارقطني : ليس بالقوي ، وقال ابن عدي : هو عندي ممن
لا يتعمد الكذب ، ولعله يخطئ ، قال الحافظ : وقد روى عنه البخاري في " الصحيح "
حديثين في الهبة والتوحيد لم ينفرد بهما .