تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سير أعلام النبلاء — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
محمد أبو جعفر المسندي ، حدثنا حرمي بن عمارة ، حدثنا شعبة ، عن واقد ابن محمد ، سمعت أبي يحدث عن ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ، ويقيموا الصلاة ، ويؤتوا الزكاة . فإذا فعلوا ذلك ، عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الاسلام ، وحسابهم على الله " ( 1 ) . 185 - ابن السقا * الإمام الحافظ الناقد ، القاضي أبو الحسن ، علي بن محمد بن علي ابن حسين بن شاذان بن السقا ، الأسفراييني ، من أولاد أئمة الحديث . سمع الكتب الكبار ، وأملى ، وصنف . حدث عن : أبي العباس الأصم ، وأبي عبد الله محمد بن يعقوب ابن الأخزم ، وعلي بن حمشاذ ، ومحمد بن عبد الله الصفار ، وأبي الطيب محمد بن عبد الله الشعيري ، وأبي الحسن الطرائفي ، وأبي منصور محمد
هامش
( 1 ) إسناده صحيح ، وأخرجه البخاري ( 25 ) في الايمان : باب ( فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ) من طريق عبد الله بن محمد المسندي بهذا الاسناد ، وأخرجه مسلم ( 22 ) في الايمان : باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الاسلام من طريق أبي غسان مالك بن عبد الواحد ، عن عبد الملك بن الصباح ، عن شعبة به . وفي الباب عن أبي هريرة عند البخاري 3 / 211 ، و 12 / 244 ، ومسلم ( 21 ) وأبي داود ( 2645 ) والترمذي ( 2606 ) والنسائي 5 / 14 ، وعن أنس عند البخاري 1 / 417 ، وأبي داود ( 2641 ) والنسائي 7 / 75 ، 76 و 8 / 109 ، والترمذي ( 2608 ) وعن جابر عند مسلم ( 21 ) ( 35 ) والترمذي ( 3341 ) ، وعن النعمان بن بشير ، وأوس بن حذيفة عند النسائي 7 / 79 ، 80 ، 81 ، وعن طارق الأشجعي عند مسلم ( 23 ) وقوله : " إلا بحق الاسلام " أي أن الدماء والأموال معصومة إلا عن حق يجب فيها كقود وردة وحد كما في حديث ابن مسعود في " الصحيحين " : لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ، وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني ، والنفس بالنفس ، والتارك لدينه ، المفارق للجماعة " وقوله " وحسابهم على الله " أي : فيما يستسرون به ويخفونه . * لم نقف له على ترجمة فيما نملك من مصادر .
سير أعلام النبلاء — صفحة 305 | الذهبي / شعيب الأرنؤوط / محمد نعيم العرقسوسي