أخبرنا أحمد بن عبد الحميد بن عبد الهادي ، قال : أخبرنا الامام عبد
الله بن قدامة في سنة ثماني عشرة وست مئة ، أخبرنا علي بن المبارك بن
نغوبا ، أخبرنا أبو نعيم محمد بن إبراهيم ، أخبرنا أحمد بن المظفر بن يزداد
العطار ، حدثنا عبد الله بن محمد بن عثمان الحافظ ، حدثنا أبو خليفة ،
حدثنا مسدد ، حدثنا أبو عوانة ، عن زيد بن جبير ، قال : سألت ابن عمر
قلت : من أين يجوز لي أن أعتمر ؟ قال :
" فرضها رسول الله لأهل المدينة ذا الحليفة ، ولأهل الشام الجحفة ،
ولأهل نجد قرن " ( 1 ) .
ومات في سنة 73 شيخ القراء أبو بكر أحمد بن نصر الشذائي بالبصرة ،
ونائب المعز على المغرب الأمير بلكين بن زيري الحميري ، ومقرئ الدينور
أبو علي الحسين بن محمد بن حبش ، وشيخ الزهاد أبو عثمان سعيد بن سلام
المغربي بنيسابور ، وعلي بن محمد بن أحمد بن كيسان الحربي صاحب
يوسف القاضي ، والفضل بن جعفر التميمي الدمشقي المؤذن ، وأبو بكر
محمد بن حيويه بن المؤمل الكرجي التالف ، وأبو أحمد محمد بن محمد بن
يوسف الجرجاني صاحب الفربري .
هامش
( 1 ) إسناده صحيح ، وأخرجه البخاري 3 / 303 من طريق مالك بن إسماعيل ، حدثنا
زهير ، أخبرني زيد بن جبير ، عن ابن عمر وأخرجه مالك 1 / 306 ، 307 ، بشرح السيوطي ، ومن
طريقه البخاري 3 / 307 في الحج : باب ميقات أهل المدينة ، ومسلم ( 1182 ) في الحج :
باب مواقيت الحج والعمرة ، وأبو داود ( 1737 ) والنسائي 5 / 122 عن نافع ، عن ابن عمر .
وأخرجه الترمذي ( 831 ) من طريق أيوب ، عن نافع ، وأخرجه البخاري 1 / 203 ، والنسائي
5 / 122 - 123 ، من طريق الليث بن سعد ، عن نافع ، وأخرجه البخاري 3 / 307 ، ومسلم
( 1182 ) ( 14 ) و ( 15 ) والنسائي 5 / 125 من طريق سفيان ، عن الزهري عن سالم ، عن
ابن عمر . وأخرجه البخاري 13 / 263 ، ومسلم ( 1182 ) من طرق عن عبد الله بن دينار عن
ابن عمر .