الدين ، مع صدق وتورع ، وضبط وتيقظ .
قال الحاكم : سمعت الأستاذ أبا الوليد يقول : لم يكن في عصرنا
أحد من الفقهاء أحفظ للفقهيات وأقاويل الصحابة بخراسان من أبي نعيم
الجرجاني ، وبالعراق من أبي زياد النيسابوري .
الحاكم : سمعت أبا علي الحافظ يقول : كان أبو نعيم الجرجاني
أحد الأئمة ، ما رأيت بخراسان بعد ابن خزيمة مثله . أو قال : أفضل
منه ، كان يحفظ الموقوفات والمراسيل كما نحفظ نحن المسانيد .
وقال أبو نعيم الجرجاني : قد تواترت الاخبار في عدد التكبير
على الجنائز أربعا ، وأشهرها وأصحها حديث الزهري ، عن ابن
المسيب ، عن أبي هريرة ( 1 ) ، إلا أنه في التكبير على الغائب ( 2 ) .
هامش
( 1 ) أخرجه البخاري : 3 / 163 في الجنائز : باب التكبير على الجنازة أربعا ، وباب
الرجل ينعى إلى الميت نفسه ، وباب الصفوف على الجنازة ، وباب الصلاة على الجنازة
بالمصلى والمسجد ، وفي فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : باب موت النجاشي ، وأخرجه مسلم ( 921 )
في الجنائز : باب في التكبير على الجنازة ، ومالك : 1 / 226 في الجنائز : باب التكبير
على الجنائز ، وأبو داود ( 3204 ) وابن ماجة ( 1534 ) والطيالسي ( 2300 ) وأحمد :
2 / 241 و 280 ، و 289 و 348 و 439 و 479 و 529 ، والبيهقي : 4 / 49 .
( 2 ) لكن ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كبر أربعا على الميت الحاضر في غير ما حديث ، فقد روى
مسلم ( 954 ) في الجنائز ، من حديث ابن عباس " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعد ما
دفن ، فكبر عليه أربعا " وأخرج النسائي : 4 / 84 ، وابن ماجة ( 1528 ) كلاهما في الجنائز :
باب ما جاء في الصلاة على القبر ، عن يزيد بن ثابت وكان أكبر من زيد قال : خرجنا
مع النبي صلى الله عليه وسلم ، فلما ورد البقيع ، فإذا هو بقبر جديد ، فسأل عنه ، فقالوا : فلانة
قال : فعرفها : وقال : " ألا آذنتموني بها ؟ ! " قالوا : كنت قائلا صائما ، فكرهنا أن نؤذيك ،
قال : " فلا تفعلوا ، لا أعرفن ما مات منكم ميت ما كنت بين أظهركم إلا آذنتموني به ، فإن
صلاتي عليه له رحمة " ثم أتى القبر ، فصففنا خلفه ، فكبر عليها أربعا . وإسناده صحيح ،
وصححه ابن حبان ( 759 ) .
وأخرج البيهقي بسند صحيح : 4 / 48 ، والنسائي : 4 / 69 عن أبي أمامة بن سهل بن
حنيف ، أن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره . . وفيه : فانطلقوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى
قاموا على قبرها ، فصفوا وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يصف للصلاة على الجنائز ، فصلى عليها
رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبر أربعا ، كما يكبر على الجنائز .
وأخرج النسائي : 4 / 75 في الجنائز : باب الدعاء ، من طريق قتيبة ، عن الليث بن
سعد ، عن ابن شهاب ، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه قال : " السنة في الصلاة على
الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة ، ثم يكبر ثلاثا ، والتسلم عند الآخرة " .
وإسناده صحيح ، وصححه النووي ، والحافظ في " الفتح " 3 / 164 . وأخرج البيهقي :
4 / 35 بسند صحيح . عن عبد الله بن أبي أوفى . . وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر أربعا .