الحاكم : سمعت أبا سعيد ( 1 ) الشعيبي ، سمعت أبا عمرو بن حمدان
يقول : عرضت هذا الحديث يعني الحديث الذي أسنده بعد على ابن
عقدة فقال : حدثناه شيخ طوال يقال له : ابن سنان . فقلت : ذاك أبي .
أخبرنا أبو الفضل أحمد بن هبة الله في سنة أربع وتسعين ، عن عبد
المعز بن محمد الهروي : أخبرنا زاهر بن طاهر في سنة سبع وعشرين
وخمس مئة ، أخبرنا أبو سعد الكنجروذي ، أخبرنا أبو عمرو الحيري ،
حدثني أبي أبو جعفر ، حدثنا أحمد بن الأزهر بن منيع ، حدثنا أبو النضر ،
حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار ، عن أبيه ، عن ابن عمر قال :
طلقت امرأتي وهي حائض ، فسأل عن ذلك عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال :
" مره : فليراجعها حتى تطهر ، ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ، ثم يطلقها
قبل أن يمسها إن شاء أو يمسكها ، فإن تلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها
النساء " ( 2 ) . رواه الحاكم ، عن أبي عمرو الحيري ، فوافقناه بعلو .
هامش
( 1 ) في الأصل " سعد " وما أثبتناه من " الأنساب " و " تبصير المنتبه " و " اللباب " .
( 2 ) سنده حسن وأورده المؤلف أيضا في " تذكرة الحفاظ " 2 / 762 بهذا الاسناد
وقال : هذا غريب من هذا الوجه ، قد رواه الحافظ ابن عقدة ، عن أبي جعفر الحيري هذا
وقد صح هذا الحديث من غير وجه عن ابن عمر رضي الله عنهما . انظر " صحيح
البخاري " 9 / 301 306 في أول الطلاق ، ومسلم ( 1471 ) في أول الطلاق أيضا ،
و " الموطأ " 2 / 576 في الطلاق : باب ما جاء في الأقراء ، وأبو داود ( 2179 ) ( 2180 )
( 2182 ) ( 2183 ) ( 2184 ) ( 2185 ) والترمذي ( 1175 ) والنسائي : 6 / 137 141 ،
و " المسند " 2 / 26 و 43 و 51 و 54 و 58 و 63 و 74 و 68 و 78 و 79 و 80 و 81 و 128 و 130
و 145 .