تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سير أعلام النبلاء — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
الحاكم : سمعت أبا سعيد ( 1 ) الشعيبي ، سمعت أبا عمرو بن حمدان يقول : عرضت هذا الحديث يعني الحديث الذي أسنده بعد على ابن عقدة فقال : حدثناه شيخ طوال يقال له : ابن سنان . فقلت : ذاك أبي . أخبرنا أبو الفضل أحمد بن هبة الله في سنة أربع وتسعين ، عن عبد المعز بن محمد الهروي : أخبرنا زاهر بن طاهر في سنة سبع وعشرين وخمس مئة ، أخبرنا أبو سعد الكنجروذي ، أخبرنا أبو عمرو الحيري ، حدثني أبي أبو جعفر ، حدثنا أحمد بن الأزهر بن منيع ، حدثنا أبو النضر ، حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار ، عن أبيه ، عن ابن عمر قال : طلقت امرأتي وهي حائض ، فسأل عن ذلك عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : " مره : فليراجعها حتى تطهر ، ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ، ثم يطلقها قبل أن يمسها إن شاء أو يمسكها ، فإن تلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء " ( 2 ) . رواه الحاكم ، عن أبي عمرو الحيري ، فوافقناه بعلو .
هامش
( 1 ) في الأصل " سعد " وما أثبتناه من " الأنساب " و " تبصير المنتبه " و " اللباب " . ( 2 ) سنده حسن وأورده المؤلف أيضا في " تذكرة الحفاظ " 2 / 762 بهذا الاسناد وقال : هذا غريب من هذا الوجه ، قد رواه الحافظ ابن عقدة ، عن أبي جعفر الحيري هذا وقد صح هذا الحديث من غير وجه عن ابن عمر رضي الله عنهما . انظر " صحيح البخاري " 9 / 301 306 في أول الطلاق ، ومسلم ( 1471 ) في أول الطلاق أيضا ، و " الموطأ " 2 / 576 في الطلاق : باب ما جاء في الأقراء ، وأبو داود ( 2179 ) ( 2180 ) ( 2182 ) ( 2183 ) ( 2184 ) ( 2185 ) والترمذي ( 1175 ) والنسائي : 6 / 137 141 ، و " المسند " 2 / 26 و 43 و 51 و 54 و 58 و 63 و 74 و 68 و 78 و 79 و 80 و 81 و 128 و 130 و 145 .