قال الدارقطني : الحسن بن علي بن عفان ، وأخوه محمد ثقتان .
وقال ابن عقدة : توفي الحسن لليلة خلت من صفر ، سنة سبعين
ومئتين .
أخبرنا الحسن بن علي ( 1 ) ، ومحمد بن قيماز الدقيقي ( 2 ) ، وجماعة ،
قالوا : أخبرنا عبد الله بن عمر ، أخبرنا مسعود بن محمد بن شنيف سنة
( 551 ) ، أخبرنا الحسين بن محمد السراج ، وأبو غالب محمد بن محمد
العطار قالا : أخبرنا الحسن بن أحمد البزاز ، أخبرنا علي بن محمد
القرشي ، حدثنا الحسن بن علي بن عفان سنة خمس وستين ومئتين ، حدثنا
جعفر بن عون ، أخبرنا يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب ، قال : إذا
أعتق الرجل وليدته ، فله أن يطأها ويستخدمها وينكحها ، وليس له أن يبيعها
أو يهبها . وولدها بمنزلتها ( 3 ) .
هامش
( 1 ) ترجمه المؤلف في " مشيخته " : خ ق : 42 - 43 .
( 2 ) هو : محمد بن قايماز ، المقرئ الصالح ، شمس الدين ، أبو عبد الله ، مولى بشر
الطحان ، مات في سنة ( 702 ه ) ، وله أربع وثمانون سنة ، وحدث " بصحيح " البخاري .
انظر ترجمته في " مشيخة " المؤلف : خ ق : 150 .
( 3 ) وأخرجه مالك في " الموطأ " : 3 / 35 ، عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن
المسيب ، ومن طريق مالك أخرج البيهقي في " السنن " : 10 / 315 ، بلفظ : " إذا دبر الرجل
جاريته ، فإن له أن يطأها ، وليس له أن يبيعها ، ولا يهبها ، وولدها بمنزلتها " . وأخرج مالك
في " الموطأ " : 3 / 5 ، في العتق والولاء : باب عتق أمهات الأولاد ، عن نافع ، عن ابن عمر أن
عمر بن الخطاب قال : أيما وليدة ولدت من سيدها فإنه لا يبيعها ، ولا يهبها ، ولا يورثها ، وهو
يستمتع بها ، فإذا مات فهي حرة .
وأخرج عبد الرزاق : ( 13224 ) ، عن معمر ، عن أيوب ، عن ابن سيرين ، عن عبيدة
السلماني ، قال : سمعت : عليا يقول : اجتمع رأيي ورأي عمر في أمهات الأولاد أن لا يبعن ،
ثم رأيت بعد أن يبعن . قال عبيدة : فقلت له : فرأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إلي من رأيك
وحدك في الفرقة . وهذا الاسناد معدود في أصح الأسانيد . وأخرج عبد الرزاق أيضا : بإسناد
صحيح أن عليا رجع عن ذلك ، أي عن مخالفة قول عمر والجماعة .