1 - التسوية بين الخصمين في السلام ، فليس للقاضي أن يخص أحدهما
بالسلام ويعرض عن الآخر كما أنه إذا سلما يجب عليه رد السلام عليهما ، ويلزم
بالمساواة بينهما في أداء التحية والتكريم .
2 - المساواة بينهما في الكلام فليس له أن ينطلق في كلامه مع أحدهما
ويسكت عن الآخر .
3 - المساواة في الإذن بالدخول عليه ، وليس له أن يأذن لشخص
ويحجب الآخر .
4 - التسوية بينهما في التكريم فإذا قابل أحدهما بالقيام تكريما لزمه أن
يقوم للآخر .
5 - التساوي بينهما في المجلس فلا يجوز له أن يرفع أحدهما في المجلس على
صاحبه بل يتساويان في الجلوس بين يديه .
6 - التسوية بينهما في طلاقة الوجه .
7 - الاستماع لكلاهما ، وليس له أن يسمع كلام أحدهما ولا يسمع كلام
الشخص الآخر .
8 - أن يستعمل الإنصاف والعدل بينهما .
ويستحب للقاضي أن يساوي بينهما حتى في الميل القلبي كما يكره أن يخص
أحدهما بالخطاب وذلك لما فيه من الترجيح الذي أقل مراتبه الكراهة ( 1 )
إن هذه المساواة التي أعلنها الإسلام وشرعها في عالم القضاء وغيره لا يوجد
هامش
( 1 ) اللمعة كتاب القضاء .