تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإحكام — صفحة 513

مساهمون:

ص٥١٣
الفصل الثالث ( في التروك ) وفيه مطلبان :
المطلب الأول ( في التروك الواجبة ) وفيه مباحث :
البحث الأول ( الحدث ) الحدث مناف للصلاة ، سواء وقع عمدا أو سهوا ، مختارا أو مضطرا . فإن أحدث ما يوجب الوضوء أو الغسل عمدا ، بطلت صلاته إجماعا . ولو شرع في الصلاة وهو محدث ، لم ينعقد صلاته ، سواء كان عامدا أو ساهيا ، ظانا أو شاكا . ولو شرع متطهرا ثم أحدث ذاكرا للصلاة أو ناسيا لها ، بطلت صلاته إجماعا إذا كان عن اختياره . ولو أحدث بغير اختياره ، كما لو سبقه الحدث ، بطلت طهارته إجماعا .
نهاية الإحكام — صفحة 513 | العلامة الحلي / السيد مهدي الرجائي