نجسة ، لم تبطل صلاته . ولو كان قميصه طويلا ونجس ذيله ، فإن ارتفع
بقيامه لم تصح الصلاة فيه ، وإلا جاز .
ولو قبض طرف حبل أو ثوب وطرفه الآخر على نجاسة أو نجس ، أو
مشدود في كلب ، صحت صلاته وإن تحرك بحركته .
الرابع : البدن يجب تطهيره من النجاسات كالثوب .
ومن جبر عظمه بعظم نجس ، فإن احتاج إليه ولم يجد عظما طاهرا فهو
معذور للضرورة ، ثم إن تمكن من نزعه من غير ضرر وجب ، فإن لم يفعل
جبره السلطان عليه ، فلا تصح صلاته ، لأنه حامل نجاسة يمكن إزالتها وقد
تعدى بحملها . ولو لحقه يسير ألم لم يعذره . ولا فرق بين أن يكسي اللحم أو
لا .
ولو خاف من نزعه هلاكا ، أو إتلاف عضو ، أو مرضا ، أو شيئا ، لم
يجب نزعه ، سواء فرط بجعله أو لا .
ولو مات قبل النزع لم يجب نزعه ، لما فيه من المثلة وهتك حرمة الميت ،
ولأن غاية النزع تحصيل شرائط الصلاة ، وهي منتفية هنا .
الخامس : لو داوى الجرح بالدواء النجس ، أو خاطه بخيط نجس ، فكما
لو جبر بعظم نجس . وكذا لو شق موضعا من بدن وجعل فيه دما .
أما لو وسم يده أو بعض جوارحه بالعظم وشبهه ، فالأقرب الطهارة وإن
نجس عند الغرز .
السادس : الشعر النجس - وهو شعر الكلب والخنزير - لا يجوز وصله
بالشعر ، لئلا يستصحب النجس في الصلاة . وكذا الإدهان بالدهن النجس إلا
بعد غسله .
ويجوز الامتشاط بمشط العاج ، لأن العظم لا تحله الحياة ، فلا ينجس
بالموت .
نهاية الإحكام — صفحة 381
مساهمون: العلامة الحلي
ص٣٨١