الفصل الأول
( في أصنافها )
الأشياء كلها على أصالة الطهارة إلا عشره أصناف حكم الشرع بنجاسة
أعيانها :
الأول والثاني : البول والغائط من كل حيوان ذي نفس سائلة غير مأكول
اللحم ، سواء كان التحريم عارضا كالجلال ، أو أصليا كالسباع ، لقوله ( عليه
السلام ) في الذي مر به وهو يعذب في قبره أنه كان لا يستبرأ من بوله ( 1 ) . وقال
( عليه السلام ) : تنزهوا من البول ، فإن عامة عذاب القبر من البول ( 2 ) . وقال
الصادق ( عليه السلام ) : اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه ( 3 ) . ولأنها من الخبائث ، فتكون محرمة ، والإجماع على نجاسة بول ما لا يؤكل لحمه وروثه .
ولا فر بين بول الآدمي ورجيعه وبين غيره ، ولا بين المسلم والكافر ،
وبول الجلال ورجيعه نجسان ، فإن زال الجلل زالت النجاسة عن المتجدد بعد
الزوال ، واستثنى الشيخ ( 4 ) بول الطيور كلها عدا ( 5 ) الخشاف لقول الصادق ( عليه
هامش
( 1 ) سنن أبي داود 1 / 6 .
( 2 ) سنن ابن ماجة 1 / 125 .
( 3 ) وسائل الشيعة : 2 / 1008 ح 2 .
( 4 ) النهاية ص 51 .
( 5 ) في " س " غير .