ولو لم يجد الجنب الماء إلا في المسجد غير المسجدين ، جاز الدخول
والأخذ من الماء والاغتسال خارجا . ولو كان كثيرا ، جاز أن يغتسل فيه .
ولو تيمم المجنب بدلا عن الجنابة ، ثم أحدث ما يوجب الوضوء ، أعاد
تيممه بدلا من الغسل لا الوضوء على الأصح ، لعدم ارتفاع حدثه بالتيمم .
نهاية الإحكام — صفحة 221
مساهمون: العلامة الحلي
ص٢٢١