الفصل الثالث
( في دم الاستحاضة )
وفيه مطالب :
المطلب الأول
( الماهية )
الاستحاضة قد يعبر بها عن كل دم تراه المرأة غير دمي الحيض والنفاس
خارجا عن الفرج مما ليس بعذرة ولا قرح ، سواء اتصل بالحيض كالمتجاوز
لأكثر الحيض ، أو لم يكن كالذي تراه المرأة قبل التسع ، فإنه وإن لم يوجب
الأحكام عليها في الحال ، لكن فيما بعد يجب الغسل أو الوضوء على التفصيل ،
ويوجب الأحكام على الغير فيجب النزح وغسل الثوب .
وقد يعبر بها عن الدم المتصل بدم الحيض وحده ، وبهذا المعنى ينقسم
المستحاضة إلى معتادة ومبتدأة ، أيضا إلى مميزة وغيرها ، ويسمى ما عدا ذلك دم
فساد ، لكن الأحكام المذكورة في جميع ذلك لا تختلف ، والدم الخارج حدث
دائم كسلس ( 1 ) البول ، ولا يمنع الصوم والصلاة وغيرهما .
وهو في الأغلب أصفر بارد رقيق يخرج بفتور ، لقول الصادق ( عليه السلام )
: دم الاستحاضة أصفر ( 2 ) .
هامش
( 1 ) في " ق " السلس .
( 2 ) وسائل الشيعة : 2 / 537 ح 2 .