پرش به محتوای اصلی

النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — صفحه 554

پدیدآورندگان:

ص۵۵۴
فمتى مات المجعول له ذلك ، صار حرا . فإن أبق العبد ، ولم يرجع إلا بعد موت من جعل له خدمته ، لم يكن لأحد عليه سبيل ، وصار حرا . والمدبر لا يجوز أن يعتق في كفارة ظهار ، ولا في شئ من الواجبات التي على الإنسان فيها العتق ، ما لم ينقض تدبيره . فإن نقض تدبيره ، ورده إلى محض الرق ، جاز له بعد ذلك عتقه فيما وجب عليه .