ومن أتلف على مسلم شيئا من الملاهي التي لا يجوز تملكها
مثل العود والطنابير وما أشبه ذلك ، لم يكن عليه شئ . فإن
أتلف ذلك على ذمي في حرزه ، كان عليه ضمانه . فإن أتلفه
عليه ، وكان قد أظهره ، لم يكن عليه شئ على حال .
النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — صفحه 782
پدیدآورندگان: الشيخ الطوسي
ص۷۸۲