پرش به محتوای اصلی

النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — صفحه 782

پدیدآورندگان:

ص۷۸۲
ومن أتلف على مسلم شيئا من الملاهي التي لا يجوز تملكها مثل العود والطنابير وما أشبه ذلك ، لم يكن عليه شئ . فإن أتلف ذلك على ذمي في حرزه ، كان عليه ضمانه . فإن أتلفه عليه ، وكان قد أظهره ، لم يكن عليه شئ على حال .