واعلم أنه ورد في جملة من الأحاديث على أنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتال الناس
حتى يقولوا . . . ومدخول كلمة " حتى " مختلف زيادة ونقيصة اختلافا كثيرا يشكل إحراز ما
هو الصحيح منه .
صحيفة علي
( 6 ) عن أبي جحيفة قال : قلت لعلي : هل عندكم كتاب ؟
قال : لا ، إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم ، أو ما في هذه الصحيفة .
قال : قلت : فما في هذه الصحيفة ؟
قال : العقل ، وفكاك الأسير ، ولا يقتل مسلم بكافر ( 1 ) ( 2 ) .
( 7 ) عن علي : ما عندنا شئ إلا كتاب الله وهذه الصحيفة عن النبي صلى الله عليه
وسلم : المدينة حرم ما بين عائر إلى كذا من أحدث فيها حدثا ، أو آوى محدثا فعليه
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل منه صرف ولا عدل ، وقال : ذمة المسلمين
واحدة ، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، ولا يقبل منه صرف
ولا عدل ، ومن تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس
أجمعين ، لا يقبل منه صرف ولا عدل ( 3 ) .
أقول : قيل في تفسير ( الصرف والعدل ) : أي التوبة والفدية أو النافلة والفريضة ورواه
بتفاوت في كتاب الجزية ( 4 ) .
( 8 ) وعن أبي جحيفة قال : قلت لعلي : هل عندكم شئ من
هامش
( 1 ) وفي الديات من سنن ابن ماجة برقم 2658 أو ما في هذه الصحيفة فيها الديات عن
رسول الله ( ص ) . . .
( 2 ) صحيح البخاري رقم 111 .
( 3 ) صحيح البخاري رقم 1771 كتاب فضائل المدينة .
( 4 ) صحيح البخاري رقم 3008 كتاب الجزية ، بتفاوت .