صلى الإمام قائما فصلوا قياما ( 1 ) .
ورواه أنس وأبو هريرة أيضا .
قراءة السورة في الصلاة
( 579 ) عن أبي قتادة : إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأوليين
من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة ، ويسمعنا أحيانا . . . ( 2
يدل الحديث لمكان لفظ ( كان ) على عادته صلى الله عليه وسلم بقراءة السورة التامة
في الركعتين الأوليين في الظهرين وعلى جواز الإجهار ببعض الآيات فيهما .
عائشة وغيرها في ما يقطع الصلاة
( 580 ) عن أبي هريرة : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يقطع الصلاة المرأة
والحمار والكلب ، ويقي ذلك مثل مؤخرة الرجل ( 3 ) .
ويظهر من كلام عروة أن القائل به جماعة ، لكن عائشة لا تقبله وتقص عن اعتراضها بين
النبي صلى الله عليه وسلم والقبلة في وتره ، والمظنون صحة قطع الصلاة ، ويشكل
الاعتماد على قصص عائشة وغيرها .
عرض الأعمال عليه صلى الله عليه وسلم
( 581 ) عن أبي ذر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : عرضت علي أعمال أمتي حسنها
وسيئها فوجدت . . . ( 4 ) .
بعض كلام عمر
( 582 ) عن معدان . . . فإن عجل بي أمر فالخلافة شورى بين هؤلاء
هامش
( 1 ) سنن أبي داود 1 : 162 .
( 2 ) صحيح مسلم بشرح النووي 4 : 172 .
( 3 ) صحيح مسلم بشرح النووي 4 : 228 .
( 4 ) صحيح مسلم بشرح النووي 5 : 42 .