تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظرة عابرة إلى الصحاح الستة — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
صلى الإمام قائما فصلوا قياما ( 1 ) . ورواه أنس وأبو هريرة أيضا . قراءة السورة في الصلاة ( 579 ) عن أبي قتادة : إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة ، ويسمعنا أحيانا . . . ( 2 يدل الحديث لمكان لفظ ( كان ) على عادته صلى الله عليه وسلم بقراءة السورة التامة في الركعتين الأوليين في الظهرين وعلى جواز الإجهار ببعض الآيات فيهما . عائشة وغيرها في ما يقطع الصلاة ( 580 ) عن أبي هريرة : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب ، ويقي ذلك مثل مؤخرة الرجل ( 3 ) . ويظهر من كلام عروة أن القائل به جماعة ، لكن عائشة لا تقبله وتقص عن اعتراضها بين النبي صلى الله عليه وسلم والقبلة في وتره ، والمظنون صحة قطع الصلاة ، ويشكل الاعتماد على قصص عائشة وغيرها . عرض الأعمال عليه صلى الله عليه وسلم ( 581 ) عن أبي ذر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها فوجدت . . . ( 4 ) . بعض كلام عمر ( 582 ) عن معدان . . . فإن عجل بي أمر فالخلافة شورى بين هؤلاء
هامش
( 1 ) سنن أبي داود 1 : 162 . ( 2 ) صحيح مسلم بشرح النووي 4 : 172 . ( 3 ) صحيح مسلم بشرح النووي 4 : 228 . ( 4 ) صحيح مسلم بشرح النووي 5 : 42 .