أقول : وذكر ابن حجر الشافعي في رسالته التي ألفها للدفاع عن معاوية ( تطهير اللسان
والجنان ) حديثا آخر قال : وبسند فيه رجلان ، قال الحافظ الهيثمي : لا أعرفهما ، وبقية
رجاله ثقات ، أن عمار بن ياسر أقبل يوم الجمل فنادى عائشة ، فلما عرفته قالت : لهم :
قولوا له ما تريد ؟
قال : أنشدك بالله الذي أنزل الكتاب على رسوله في بيتك أتعلمين أن رسول الله صلى
الله عليه وسلم جعل عليا وصيا على أهله وفي أهله ؟
قالت : اللهم نعم .
قال : فما بالك ؟ . . .
متعة النساء
( 524 ) عن أبي حمزة : سمعت ابن عباس يسأل عن متعة النساء فرخص ، فقال له مولى له :
إنما ذلك في الحال الشديد ، وفي النساء قلة أو نحوه .
فقال ابن عباس : نعم ( 1 ) .
أقول : الذيل مفتعل ومردود ، إذ بعد مشروعيتها لا مجال للقيد المذكور .
( 525 ) عن محمد بن علي : أن عليا قال لابن عباس : أن النبي نهى عن المتعة وعن
لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر ( 2 ) .
أقول : من وقف على مذهب محمد بن علي وعلي بن أبي طالب في المتعة يجزم بأن هذا
الحديث مفتعل ، على أن نهي النبي عن لحوم الحمر الأهلية لم يكن حكما شرعيا
دائميا ، بل صدر مؤقتا - كما مر - ولا أقل من
هامش
( 1 ) صحيح البخاري رقم 4826 كتاب النكاح .
( 2 ) صحيح البخاري رقم 4825 .