( 251 ) وعن ابن عباس : صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا ،
والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر ( 1 ) .
( 252 ) وعنه صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا بالمدينة في
غير خوف ولا سفر . . . سألت ابن عباس كما سألتني فقال : أراد أن لا يحرج أحدا من
أمته ( 2 ) .
( 253 ) وعنه : جمع بين الصلاتين في سفرة سافرها في غزوة تبوك . . . فقلت لابن عباس : ما
حمله على ذلك ؟ قال : أراد أن لا يحرج أمته ( 3 ) .
( 254 ) وعن معاذ بن جبل : جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك . . . فقال :
أراد أن لا يحرج أمته .
أقول : والروايات في ذلك كثيرة ( 4 ) .
( 255 ) وعن العقيلي قال رجل لابن عباس : الصلاة فسكت ، ثم قال : الصلاة فسكت ، ثم قال :
الصلاة فسكت ، ثم قال : لا أم لك أتعلمنا بالصلاة وكنا نجمع بين الصلاتين على عهد
رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وفي شرح النووي ( 5 ) : وذهب جماعة من الأئمة إلى جواز الجمع في الحضر للحاجة لمن لا
يتخذه عادة ، وهو قول ابن سيرين وأشهب من أصحاب مالك ، وحكاه الخطابي عن القفال ،
والشاشي الكبير من أصحاب الشافعي عن ابن إسحاق المروزي عن جماعة من أصحاب الحديث ،
واختاره ابن المنذر .
أقول : الجمع على قسمين : صوري وحقيقي ، والأول : تأخير الأولى
هامش
( 1 ) صحيح مسلم 5 : 215 .
( 2 ) صحيح مسلم 5 : 215 .
( 3 ) صحيح مسلم 5 : 216 .
( 4 ) أنظر صحيح مسلم 5 : 215 - 218 .
( 5 ) صحيح مسلم 5 : 219 .