[ المورد ( 23 ) - : التصرف في الأذان باشتراع فصل فيه : ]
وذلك إنا تتبعنا السنن المختصة بفصول الأذان والإقامة على عهد رسول
الله صلى الله عليه وآله فلم يكن فيها ( الصلاة خير من النوم ) بل لم يكن هذا الفصل على
عهد أبي بكر ، كما يعلمه جهابذة السنن ونقدة الحديث ، وإنما أمر به عمر
بعد مضي شطر من خلافته ، حيث استحبه واستحسنه في أذان الفجر فاشترعه
حينئذ وأمر به ، والنصوص في ذلك متواترة عن أئمة العترة الطاهرة ( 298 ) .
هامش
( 298 ) جامع أحاديث الشيعة ج 4 / 622 و 672 - 687 ، وسائل الشيعة ك الصلاة
ب 19 من أبواب الأذان والإقامة ج 4 / 642 ، الجواهر ج 9 / 81 ، الحدائق ج 9 / 398 .