آراء فقهائنا :
1 - المفيد : " والمحتال على أموال الناس بالمكر والخديعة ، يغرم ما أتلفه
ويعاقب بما يردعه عن مثل ذلك في مستقبل الأحوال ، يشهره السلطان بالنكال
ليحذر منه الناس ، والمدلس في الأموال والسلع حكمه حكم المحتال . " ( 1 ) .
2 - الشيخ الطوسي : " والمحتال على أموال الناس ، بالمكر والخديعة وتزوير
الكتب ، والشهادات الزور ، والرسالات الكاذبة ، وغير ذلك يجب عليه التأديب
والعقاب ، وأن يغرم ما أخذ بذلك على الكمال ، وينبغي للسلطان أن يشهره
بالعقوبة ، لكي يرتدع غيره عن فعل مثله في مستقبل الأوقات . " ( 2 ) .
3 - سلار بن عبد العزيز : " فأما المحتال على أموال الناس والمدلس في السلع ،
فإنه يغرم ويعاقب ويشهر . " ( 3 ) .
4 - ابن البراج : " المحتال : فهو الذي يتحيل على أخذ أموال الناس بالخديعة
والمكر وشهادات الزور ، وتزوير الكتب في الرسائل الكاذبة ، وما جرى مجرى
ذلك ، فإذا فعل شيئا من ذلك كان عليه التأديب وينبغي للإمام أن يعاقبه عقوبة
تردعه عن فعل مثل ذلك في المستقبل . " ( 4 ) .
5 - ابن حمزة : " والمحتال : من يذهب بأموال الناس . . . وبالرسالة الكاذبة
يلزمه التأديب والعقوبة الرادعة ، والتغريم ، وأن يشهر بالعقوبة . " ( 5 ) .
6 - ابن إدريس : " والمحتال . . . وينبغي للحاكم أن يشهره بالعقوبة لكي يرتدع
هامش
( 1 ) المقنعة : 805 .
( 2 ) النهاية : 805 .
( 3 ) المراسم : 259 .
( 4 ) المهذب 2 : 259 .
( 5 ) الوسيلة : 423 .