كافرهم ويترك مؤمنهم فإن كنت تعلم منهم ما يعلم الخضر فأنت أعلم ( 1 ) .
نعم نقل في الخراج لأبي يوسف ص 189 كتابا لابن عباس إلى نجدة ، ولكن
لم يصرح بأنه كان جزء من الكتاب المتقدم أو كتابا مستقلا :
قال أبو يوسف : عن عمرو بن دينار : ( إن نجدة كتب إلى عبد الله بن
عباس يسأله عن السارق ، فكتب إليه بمثل قول علي رضي الله عنه ) .
مراده من كلام علي عليه السلام ما نقله قبيل ذلك : ( تقطع يده ، فإن
عاد قطعت رجله ، فإن عاد استودع السجن ) .
الايضاح للفضل بن شاذان ، عن شريك ، عن أبي الزبير المكي : أن نجدة
الحروري كتب إلى ابن عباس يسأله عن اليتيم متى ينقضي يتمه ؟ وعن النساء
هل كان النبي - صلى الله عليه وآله - يغزو بهن ( ويقسم لهن ) ؟ وعن الأطفال
هل كان النبي - صلى الله عليه وآله - يقتلهم ؟ وعن الخمس لمن هو ؟
فكتب إليه ابن عباس :
أما اليتيم فانقضاء يتمه أول حلمه ، وأما النساء فإن رسول الله صلى الله
عليه وآله ( كان يرضح لهن ولا يقسم لهن ، وأما الأطفال فإن الخضر عليه
السلام كان يقتل كافرهم ويدع مؤمنهم ، وأما الخمس فزعمنا أنه لنا وزعم
قوم أنه ليس لنا فصبرنا ، وإني أخبرك أن جميع الناس في حرج من خمسنا إلا
شيعتنا الطيبين فإنا أحللنا لهم . وفي الهامش ص 186 عن الدر المنثور في تفسير :
( واعلموا أنما غنمتم ) عن الشافعي وعبد الرزاق في المصنف وابن أبي شيبة ومسلم
هامش
( 1 ) راجع أيضا الأموال لأبي عبيد : ج 2 / 464 / و 465 عن سعيد بن أبي سعيد بن أبي سعيد ويزيد بن هرمز ، وفي الهامش
عن أبي داود والنسائي . . . وقال المنذري : وأخرجه مسلم وأخرجه الإمام أحمد ، وروي ذلك أيضا عن
عطاء والزهري ويحيى بن سعيد .
ومن الطريف أن في ترتيب المسند نقل الكتاب بسندين كلاهما عن جعفر بن محمد عن أبيه
عن يزيد بن هرمز .