نسخة مصورة محفوظة في المجمع العلمي العراقي ضمن مجموعة كتب ورسائل
أخرى تحت رقم ( 96 ) ، ثم نشر تحققه هذا في مجلة رسالة الاسلام التي تصدرها
كلية أصول الدين ببغداد سنة 1967 م .
وقمت بمقارنة الأصل المخطوط مع الاتقان فوجدت في الأصل المسائل
المذكورة في الاتقان مع شواهد أكثر وشرح أوفى ، لكن الأهم من هذا احتواء
الأصل على طائفة من الأسئلة لم ترد في الاتقان أصلا . ونظرا لما تتمتع به هذه
المسائل من أهمية لغوية وتفسيرية فإني آثرت نشر هذه الطائفة من المسائل
كي تكون مكملة لما في كتاب ( الاتقان ) الذي تحتويه معظم المكتبات العامة
والخاصة معتمدا في المقارنة على نسخة الاتقان التي طبعتها المكتبة التجارية
الكبرى في القاهرة .
قال ( نافع ) : يا ابن عباس أخبرني عن قول الله عز وجل : ( الطلاق مرتان )
هل كانت العرب تعرف الطلاق ثلاثا في الجاهلية ؟
قال ( ابن عباس ) : نعم كانت العرب تعرفه ثلاثا باتا ، ويحك يا ابن أم
الأزرق ، أما سمعت قول الأعشى وقد أخذه اختانه فقالوا : والله لا نرفع عنك
العصا أو تطلق أهلك ، فإنك قد أضررت بها ، فقال :
يا جارتي بيني فإنك طالقة * كذاك أمور الناس غاد وطارقة
فقالوا : والله لا نرفع عنك العصا أو تثني لها الطلاق ، فقال :
بيني فإن البين خير من العصا * وان لا تزل فوق رأسي بارقة
فقالوا : والله لا نرفع عنك أو تثلث لها الطلاق ، فقال :
وبيني حصان الفرج غير ذميمة * وموموقة فينا كذاك ووامقة
وذوقي فتى حي فإني ذائق * فتاه أناس مثل ما أنت ذائقة
قال : يا ابن عباس ، أخبرني عن قوله عز وجل : ( إلا أن يعفون أو يعفو
الذي بيده عقدة النكاح ) .
مواقف الشيعة — صفحة 369
مساهمون: علي الأحمدي الميانجي
ص٣٦٩