11409 / 37 - ابن شهرآشوب : عمرو بن داود ، عن الصادق ( عليه السلام ) إن عقبة بن أبي عقبة مات ، فحضر جنازته علي وجماعة من أصحابه وفيهم عمر ، فقال علي ( عليه السلام ) لرجل كان حاضراً : إن عقبة لما توفي حرمت امرأتك فاحذر أن تقربها ، فقال عمر : كل قضاياك يا أبا الحسن عجيب وهذه من أعجبها ، يموت إنسان فتحرم على آخر امرأته ! فقال : نعم ، إن هذا عبد كان لعقبة تزوج امرأة حرة وهي اليوم ترث بعض ميراث عقبة ، فقد صار بعض زوجها رقاً لها ، وبضع المرأة حرام على عبدها حتى تعتقه ويتزوجها ، فقال عمر : لمثل هذا نسألك عما اختلفنا فيه ( 1 ) . 11410 / 38 - وعنه : وجائت امرأة اليه ( عليه السلام ) فقالت :
فأنكر ذلك السامعون ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أحضريني بعلك ، فأحضرته فأمره بطلاقها ، ففعل ولم يحتج لنفسه بشيء ، فقال ( عليه السلام ) : إنه عنين ، فأقر الرجل بذلك فأنكحها رجلا من غير أن تقضي عدة ( 2 ) . 11411 / 39 - القاضي النعمان : عن عمر بن حماد القتاد ، باسناده ، عن أنس بن مالك ، قال : كنت مع عمر بمنى ، إذ أقبل أعرابي معه ظهر ، فقال عمر : يا أنس سله هل يبيع الظهر ، فقمت اليه ، فسألته ، قال : نعم ، فقام اليه عمر ، فاشترى منه أربعة عشر بعيراً ، ثم قال : يا أنس الحقها بالظهر - يعني التي له - فقال الأعرابي : جردها من