الباب الأول :
في اليمين وما يتعلق به
( 1 ) كيفية الحلف
7841 / 1 - محمد بن الحسن ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : إذا قال الرجل أقسمت أو حلفت ، فليس بشيء حتى يقول : أقسمت بالله أو حلفت بالله ( 1 ) . 7842 / 2 - محمد بن النعمان المفيد : روى الشعبي انه : سمع أمير المؤمنين ( عليه السلام ) رجلا يقول ( والذي احتجب بسبع طباق ) فعلاه بالدرة ، ثم قال له : يا ويلك إن الله أجل من أن يحتجب عن شيء ، أو لا يحتجب عنه شيء ، سبحانه الذي لا يحويه مكان ، ولا يخفي عليه شيء في الأرض ولا في السماء ، فقال الرجل : أفأكفر عن يميني يا أمير المؤمنين ؟ قال : لا ، لأنك تحلف بالله فيلزمك كفارة ، وانما حلفت بغيره ( 2 ) .
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 8 : 301 ، وسائل الشيعة 16 : 171 .
( 2 ) - إرشاد المفيد : 120 ، وسائل الشيعة 16 : 194 ، البحار 104 : 205 ، الاحتجاج 1 : 165 ح 125 .