7818 / 33 - عن علي [ ( عليه السلام ) ] أن رجلا نكح امرأة فأعطاها صداقها ، وكانت أخته من الرضاعة ولم يكن دخل بها ، قال : تردّ اليه ماله الذي أعطاها ويفترقان ( 1 ) . 7819 / 34 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن الحسن بن علي ، عن زكريا المؤمن ، عن ابن مسكان ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) إن رجلا أتى بامرأته إلى عمر فقال : إن امرأتي هذه سوداء وأنا أسود ، وانها ولدت غلاماً أبيض ، فقال لمن بحضرته : ما ترون ؟ فقالوا : نرى أن ترجمها فإنها سوداء وزوجها أسود وولدها أبيض ، قال : فجاء أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وقد وجّه بها لترجم ، فقال ما حالكما فحدثها ، فقال للأسود : أتتهم امرأتك ؟ فقال : لا ، قال : فأتيتها وهي طامث ؟ قال : قد قالت لي في ليلة من الليالي اني طامث فظننت أنها تتقي البرد فوقعت عليها ، فقال للمرأة : هل أتاك وأنت طامث ؟ قالت نعم سَله قد حرجت عليه وأبيت ، قال : فانطلقا فإنه إبنكما وإنما غلب الدم النطفة فابيض ، ولو قد تحرك اسود فلما أيفع اسود ( 2 ) . 7820 / 35 - عبد الله بن جعفر ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه : أنه رفع إلى علي ( عليه السلام ) أمر امرأة ولدت جارية وغلاماً في بطن ، وكان زوجها غائباً ، فأراد أن يقر بواحدة وينفي الآخر ، فقال ( عليه السلام ) : ليس ذلك له ، إما أن يقر بهما جميعاً ، واما أن ينكرهما جميعاً ( 3 ) . 7821 / 36 - زيد بن علي ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليه السلام ) في جارية بين رجلين وطئاها جميعاً ، فولدت ابناً ، قال ( عليه السلام ) : هو ابنهما جميعاً يرثهما ويرثانه وهو الباقي منهما ( 4 ) .
مسند الإمام علي ( ع ) — صفحة 518
مساهمون: السيد حسن القبانچي
ص٥١٨
هامش
( 1 ) - كنز العمال 5 : 828 ح 14504 .
( 2 ) - الكافي 5 : 566 ، أنوار النعمانية 2 : 181 .
( 3 ) - قرب الإسناد : 153 ح 559 ، البحار 104 : 61 ، وسائل الشيعة 15 : 602 .
( 4 ) - مسند زيد بن علي : 298 .