أُمرت ( 1 ) . 7729 / 6 - عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليه السلام ) إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : البينة في الأموال على المدعي ، واليمين على المدّعى عليه ( 2 ) . 7730 / 7 - قال علي ( عليه السلام ) : والبينة في الدماء على من أنكر براءة له مما أُدعي عليه ، واليمين على من ادعى ( 3 ) . 7731 / 8 - الحسن بن علي العسكري ( عليه السلام ) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يحكم بين الناس بالبينات والأيمان في الدعاوي ، فكثرت المطالبات والمظالم ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أيها الناس إنما أنا بشر ، وأنتم تختصمون ، ولعل بعضكم ألحنّ بحجته من بعض ، وإنما أقضي على نحو ما أسمع منه ، فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فلا يأخذنّه ، فإنما أقطع له قطعة من النار ( 3 ) .
( 6 ) في صفات القاضي
7732 / 1 - الشيخ المفيد ، أخبرنا أبو بكر محمد بن عمر الجعابي ، قال : حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد ، قال : حدثنا عبيد بن حمدون الرواسي قال : حدّثنا الحسن بن ظريف ، قال : سمعت أبا عبد الله جعفر بن محمد ، قال : كان علي ( عليه السلام ) يقول : لو اختصم إلي رجلان فقضيت بينهما ، ثم مكثا أحوالا كثيرة ثم أتياني في ذلك الأمر لقضيت بينهما قضاءاً واحداً ؟ لأن القضاء لا يحول ولا يزول أبداً ( 4 ) . 7733 / 2 - البيهقي : أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ، أنبأ عبد الله بن