تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام علي ( ع ) — صفحة 479

مساهمون:

ص٤٧٩

إذا أتاك الخصمان فلا تقض لواحد حتى تسمع من الآخر ، فإنه أجدر أن تعلم الحق ( 1 ) . 7711 / 12 - عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : إذا ترافع إلى القاضي أهل الكتاب ، قضى بينهم بما أنزل الله جلّ وعزّ كما قال تبارك اسمه { وَأنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ } ( 2 ) ( 3 ) . 7712 / 13 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن أبيه ، عن سلمة بن كهيل ، قال : سمعت علياً ( عليه السلام ) يقول لشريح : أنظر إلى أهل ألمعك والمطل ودفع حقوق الناس من أهل المقدرة واليسار ممن يدلي بأموال المسلمين إلى الحكّام ، فخذ للناس بحقوقهم منهم ، وبع فيها العقار الديار فإني سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول : مطَل المسلم المؤسر ظلم للمسلم ، ومن لم يكن له عقار ولا دار ولا مال فلا سبيل عليه ، واعلم أنّه لا يحمل الناس على الحقّ إلاّ من ورّعهم عن الباطل ، ثم واس بين المسلمين بوجهك ومنطقك ومجلسك حتى لا يطمع قريبك في حيفك ولا ييأس عدوك من عدلك ، وردّ اليمين على المدعي مع بينة ، فان ذلك أجلى للسعي وأثبت في القضاء ، واعلم أنّ المسلمين عدول بعضهم على بعض إلاّ مجلوداً في حدٍّ لم يتب منه ، أو معروف بشهادة زور ، أو ظنين ، وإياك والتضجر والتأذي في مجلس القضاء الذي أوجب الله فيه الأجر ويحسن فيه الذخر لمن قضى بالحق . واعلم أنّ الصلح جائز بين المسلمين إلاّ صلحاً حرّم حلالا أو أحلّ حراماً ، واجعل لمن ادّعى شهوداً غيباً أمداً بينهما فإن أحضرهم أخذت له بحقّه وإن لم يحضرهم أوجبت عليه القضية ، فإياك أن تنفذ فيه قضية في قصاص أو حدّ من

هامش
( 1 ) - تفسير العياشي 2 : 75 ، البحار 104 : 277 ، تفسير البرهان 2 : 101 ، وسائل الشيعة 18 : 159 .
( 2 ) - المائدة : 49 .
( 3 ) - دعائم الاسلام 2 : 540 ، مستدرك الوسائل 17 : 400 ح 21660 .