الباب الخامس عشر : يكره للانسان أن يكون أول الشهود في الزنا 7688 / 1 - محمد بن علي بن الحسين : روى عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا يجلد رجل ولا امرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهود على الايلاج والاخراج ، وقال : لا أكون أول الشهود الأربعة حتى أخشى المروّعة أن ينكل بعضهم فأُجلد ( 1 ) . 7689 / 2 - المفيد : باسناده عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أما أنا فلو كنت ما شهدت أول الشهود - يعني في الزنا ( 2 ) . 7690 / 3 - ( الجعفريات ) ، أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جدّه ، علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) قال : ما أحبّ أن أكون أول الشهداء الأربعة ( 3 ) .
مسند الإمام علي ( ع ) — صفحة 470
مساهمون: السيد حسن القبانچي
ص٤٧٠
هامش
( 1 ) - من لا يحضره الفقيه 4 : 24 ح 4991 ، وسائل الشيعة 18 : 302 ، تهذيب الأحكام 6 : 26 .
( 2 ) - أمالي المفيد المجلس 10 : 59 ، وسائل الشيعة 18 : 303 .
( 3 ) - الجعفريات : 144 ، مستدرك الوسائل 17 : 443 ح 21816 .