سألت المرأة من فجر بك ، فقالت : فلان ، جلدتها حدّين : حدّاً لفريتها على الرجل ، وحدّاً لما أقرت على نفسها بالفجور ( 1 ) .
( 24 ) حدّ زنا العبيد والإماء ومقداره
6992 / 1 - عن خلاّس أن امرأة ورِثَت من زوجها شِقصاً ، فرفع ذلك إلى علي [ ( عليه السلام ) ] فقال : هل غشيتها ؟ قال : لا ، قال : لو كنت غشيتها لرجمتك بالحجارة ، ثم قال : هو عبدك إن شئت بعتيه ، وإن شئت وهبتيه ، وإن شئت أعتقتيه وتزوجتيه ( 2 ) . 6993 / 2 - البيهقي : روينا عن حماد ، عن إبراهيم أنّ علياً ( رضي الله عنه ) قال في أُمّ ولد بغت قال : تضرب ولا نفي عليها ( 3 ) . 6994 / 3 - عن إبراهيم ، إن علياً [ ( عليه السلام ) ] قال في أُمّ الولد إذا أعتقها سيدّها أو مات عنها ، ثم زنت فإنها تجلد ولا نفي ( 4 ) . 6995 / 4 - عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : في العبد والأمة إذا زنى أحدهما ، جُلد خمسين جلدة ، مسلماً كان أو مشركاً ، وليس على العبد نفي ولا رجم ( 5 ) . 6996 / 5 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في مملوك طلق امرأته تطليقتين ، ثم جامعها بعد ، فأمر رجلا يضربهما ويفرق بينهما ، يجلد كل واحد منهما خمسين جلدة ( 6 ) .