عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أن علياً ( عليه السلام ) ضرب رجلا تزوّج امرأة في نفاسها قبل أن تطهر الحدّ ( 1 ) . بيان : قال الشيخ : ذكر ابن بابويه أنه إنما ضربه الحدّ لأنه كان وطأها ، وجوز الشيخ حمله على عدّة الوفاة في صورة عدم الخروج من العدّة بالوضع .
( 13 ) حكم وطئ المطلقة بعد العدّة
6967 / 1 - ( الجعفريات ) ، أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليه السلام ) أنّ رجلا تزوج امرأة ثمّ طلقها قبل أن يدخل بها ، فواقعها وظنّ أنّ له عليها الرّجعة ، فرفع إلى علي ( عليه السلام ) فدرأ عنه الحدّ بالشبهة ( 2 ) .
( 14 ) حكم نكاح المرأة في عدتها
6968 / 1 - الخوارزمي ، بإسناده ، عن مسروق قال : أتي عمر بامرأة نُكحت في عدتها ففرّق بينهما وجعل صداقها في بيت المال وقال : لا أُجيز مهراً أردّ نكاحه ، قال : ولا يجتمعان أبداً ، فبلغ علياً ( عليه السلام ) ، فقال : وإن كانوا جهلوا السنة ، لها المهر بما استحل من فرجها ، ويفرّق بينهما فإذا انقضت عدّتها فهو خاطب من الخطّاب ، فخطب عمر الناس فقال : ردّوا الجهالات إلى السنة ، ورجع عمر إلى قول علي ( عليه السلام ) ( 3 ) .