( 16 ) حكم حدّ المريض والأعمى والأخرس والأصم وصاحب القروح والمستحاضة
6888 / 1 - ( الجعفريات ) ، أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : أتي رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بمريض مدنف قد أصاب حدّاً ، فقال له رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أما كان لك في نفسك شغلا عن الحرام ؟ فقال : يا رسول الله ، ركبني أمر لم أكن لأضبطه ، فقال : ذروه حتى يبرء ثم يقام عليه الحدّ ( 1 ) . 6889 / 2 - ( الجعفريات ) ، أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدة جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جدّه ، أنّ علياً ( عليه السلام ) قال : ليس على المجذوم ، ولا على صاحب الحصبة حدّ حتى يبرء ( 2 ) . 6890 / 3 - وبهذا الاسناد : أنّ علياً ( عليه السلام ) قال : ليس على صاحب القروح الكثيرة حدّ حتى يبرء ، أخاف أن أنكأ عليه قروحه فيموت ، ولكن إذا برء حددناه ( 3 ) . 6891 / 4 - وبهذا الاسناد : أنّ علياً ( عليه السلام ) قال : ليس على الحائض حدّ حتى تطهر ، ولا على المستحاضة حدّ حتى تطهر ( 4 ) . 6892 / 5 - وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) قال : ليس على الحبلى حدّ حتى تضع ، ولا على النفساء حتى تطهر ( 5 ) . 6893 / 6 - عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : فجرت خادم لآل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقال لي : يا علي ، انطلق فأقم عليها الحدّ ، فانطلقت بها فوجدت بها دماً لم ينقطع بعدُ ،