6879 / 3 - ( الجعفريات ) ، أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن جدّه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : من اقتصّ منه شيء فمات فهو قتيل القرآن ( 1 ) . 6880 / 4 - عن علي ( عليه السلام ) أنّه قال : من مات في حدّ أو قصاص ، فهو قتيل القرآن ، ولا شيء فيه ( 2 ) .
( 15 ) لا حدّ على مجنون ولا صبي ولا نائم
6881 / 1 - محمد بن الحسن ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبد الله ، عن علي بن الحسين ، عن حماد بن عيسى ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) : لا حدّ على مجنون حتى يفيق ، ولا على صبيّ حتى يدرك ، ولا على النائم حتى يستيقظ ( 3 ) . 6882 / 2 - أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي ، مرفوعاً إلى الحسن ، أن عمر بن الخطاب أتي بامرأة مجنونة حبلى ، قد زنت ، فأراد أن يرجمها ، فقال له علي ( عليه السلام ) : أو ما سمعت ما قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : وما قال ؟ قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : رفع القلم عن ثلاثة : عن المجنون حتى يبرأ ، وعن الغلام حتى يدرك ، وعن النائم حتى يستيقظ ، قال : فخلّى عنها ( 4 ) . 6883 / 3 - محمد بن محمد المفيد ، قال : روي أنّ مجنونة فجر بها رجل وقامت البينة عليها بذلك ، فأمر عمر بجلدها الحدّ ، فمّر بها على أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لتجلد