تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام علي ( ع ) — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤

5566 / 3 - محمد بن أحمد بن يحيى ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) فيمن قتل كلب الصيد ، قال : يغرمه ( يقومه ) ، وكذلك البازي ، وكذلك كلب الغنم ، وكذلك كلب الحائط ( 1 ) . 5567 / 4 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : الكلب الأسود البهيم لا يؤكل صيده ; لأن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أمر بقتله ( 2 ) . تبيين : هذا يمكن حمله على غير المعلَّم . 5568 / 5 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ما قتلت الجوارح مكلِّبين وذكرتم اسم الله عليه فكلوا من صيدهن ، وما قتلت الكلاب التي لم تعلِّموا من قبل أن تدركوه فلا تطعموه ( 3 ) . 5569 / 6 - عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال : ما أمسكت الكلاب المعلَّمة أُكِلَ ، وان قتلته ، وما قتلته الكلاب غير المعلَّمة فلا يؤكل - يعني يؤكل إذا سمي الله عند إرساله ولا بأس بأكله ان نُسيت التسمية . تبيين : الظاهر أن التفسير من صاحب الدعائم ( 4 ) . 5570 / 7 - عبد الله بن جعفر ، عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : إذا أخذ الكلب المعلّم الصيد فكله ، أكل منه أو لم يأكل ، قتل أو لم يقتل ( 5 ) .

هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 9 : 80 ، وسائل الشيعة 16 : 252 ، الكافي 7 : 368 .
( 2 ) - الكافي 6 : 206 ، تهذيب الأحكام 9 : 80 .
( 3 ) - تهذيب الأحكام 9 : 23 ، الكافي 6 : 203 .
( 4 ) - دعائم الاسلام 2 : 169 ، مستدرك الوسائل 16 : 104 ح 19275 ، البحار 65 : 276 .
( 5 ) - قرب الإسناد : 106 ح 361 ، وسائل الشيعة 16 : 211 ، البحار 65 : 282 .