تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام علي ( ع ) — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢

الباب الثالث : في حكم الصيد بالحبالة

5561 / 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران وابن أبي عمير ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ما أخذت الحبالة من صيد فقطعت منه يداً أو رجلا ، فذروه فإنّه ميت ، وكلوا مما أدركتم حياً وذكرتم اسم الله عزّ وجلّ عليه ( 1 ) . 5562 / 2 - عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : ما أُخذت الحبالة فمات فيها فهو ميتة ، وما أدرك حياً ذكي فأُكل هو ( 2 ) . 5563 / 3 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن موسى ، عن العباس ابن معروف ، عن مروك بن عبيد ، عن سماعة بن مهران ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : نهى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أن يتصيّد الرجل يوم الجمعة قبل الصلاة ( 3 ) .

هامش
( 1 ) - الكافي 6 : 214 ، وسائل الشيعة 16 : 236 ، تهذيب الأحكام 9 : 37 .
( 2 ) - دعائم الاسلام 2 : 173 ، مستدرك الوسائل 16 : 115 ح 19320 .
( 3 ) - الكافي 6 : 219 ، تهذيب الأحكام 9 : 13 ، وسائل الشيعة 16 : 241 .
مسند الإمام علي ( ع ) — صفحة 282 | السيد حسن القبانچي / الشيخ طاهر السلامي