تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام علي ( ع ) — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧

5486 / 7 - محمد بن الحسن ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يكون له المملوكون ، فيوصي بعتق ثلثهم ، فقال : كان علي ( عليه السلام ) يسهم بينهم ( 1 ) . 5487 / 8 - عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : العبد لا يملك شيئاً إلاّ ما ملك مولاه ، ولا يجوز أن يعتق ، ولا أن يتصدّق ولا يهب مما في يديه إلاّ أن يكون المولى أباح له ذلك . أو أقطعه مالا من ماله أو أباح له ما فعله فيه ، أو جعل عليه ضريبة يؤديها إليه ، وأباح له ما أصاب بعد ذلك ( 2 ) . 5488 / 9 - عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : من ملك ذا رحم منه محرم عليه فهو حرّ حين يملكه ولا سبيل عليه ( 3 ) .

هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 8 : 234 ، وسائل الشيعة 16 : 65 ، من لا يحضره الفقيه 3 : 94 ح 3396 .
( 2 ) - دعائم الاسلام 2 : 307 ، مستدرك الوسائل 13 : 429 ح 15813 .
( 3 ) - دعائم الاسلام 2 : 308 ، مستدرك الوسائل 15 : 454 ح 18826 .