عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى علي ( عليه السلام ) في رجل حرّر رجلا فاشترط ولاءه ، فتوفي الذي أعتق وليس له ولد إلاّ النساء ، ثم توفى المولى وترك مالا وله عصبة فاحتق ( فاخنق ) في ميراثه بنات مولاه والعصبة ، فقضى ( عليه السلام ) : بميراثه للعصبة الذين يعقلون عنه إذا أَحدث حدثاً يكون فيه عقل ( 1 ) .
( 8 ) الأصل في الناس الحرية حتى تثبت الرقية
5479 / 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : كان علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) يقول : الناس كلهم أحرار إلاّ من أقر على نفسه بالعبودية وهو مدرك من عبد أو أمة ، ومن شهد عليه بالرقّ صغيراً كان أو كبيراً ( 2 ) .
( 9 ) الحكم في مسائل مختلفة من العتق
5480 / 1 - محمد بن محمد بن المفيد ، قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل أوصى ، فقال : أعتقوا عني كل عبد قديم في ملكي ، فلما مات لم يعرف الوصي ما يصنع ، فسأله عن ذلك ، فقال : يعتق عنه كل عبد له في ملكه ستة أشهر ، وتلا قوله تعالى : { وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ } ( 3 ) وقد ثبت أن العرجون إنما ينتهي إلى الشبه بالهلال في تقوسه ( وضؤلته ) بعد ستة أشهر من أخذ الثمرة منه ( 4 ) .