Skip to main content

مسند الإمام علي ( ع ) — Page 207

Contributors:

P.207

مات ثم وضعت ما في بطنها ، فقد انقضت عدّتها ، ولو كان ذلك وزوجها لم يدفن بعد أو بعد أن مات بقدر ما ( 1 ) .

Footnote
( 1 ) - دعائم الاسلام 2 : 286 .
مسند الإمام علي ( ع ) — Page 207 | السيد حسن القبانچي / الشيخ طاهر السلامي