تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام علي ( ع ) — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧

مات ثم وضعت ما في بطنها ، فقد انقضت عدّتها ، ولو كان ذلك وزوجها لم يدفن بعد أو بعد أن مات بقدر ما ( 1 ) .

هامش
( 1 ) - دعائم الاسلام 2 : 286 .