الباب السادس : في وجوب أداء الأمانة وتحريم الخيانة
4691 / 1 - محمّد بن يعقوب ، عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أدّوا الأمانة ولو إلى قاتل ولد الأنبياء ( 1 ) .
4692 / 2 - عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنّه قال : أدّ الأمانة إذا ائتمنت ولا تتّهم غيرك إذا ائتمنته ، فإنّه لا ايمان لمن لا أمانة له ( 2 ) .
4693 / 3 - قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في خطبة بعد ذكر الصلاة والزكاة : ثمّ أداء الأمانة ، فقد خاب من ليس من أهلها ، انّها عرضت على السماوات المبنيّة ، والأرضين المدحوّة ، والجبال ذات الطول المنصوبة ، فلا أطول ولا أعرض ولا أعلى ولا أعظم منها ، ولو امتنع شيء بطول أو عرض أو قوّة أو عزّ لامتنعن ، ولكن
هامش
( 1 ) - الكافي 5 : 133 ; البحار 75 : 115 ; الخصال ، حديث الأربعمائة : 614 .
( 2 ) - غرر الحكم : 151 ; مستدرك الوسائل 14 : 21 ح 15997 .