تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام علي ( ع ) — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣

الباب الثاني : جواز التقية في العبادات ووجوبها عند الضرر

4522 / 1 - عليّ بن الحسين المرتضى نقلا عن تفسير النعماني ، باسناده عن عليّ ( عليه السلام ) قال : وأمّا الرخصة التي صاحبها فيها بالخيار : فإنّ الله نهى المؤمن من أن يتّخذ الكافر وليّاً ، ثمّ منّ عليه بإطلاق الرخصة له عند التقية في الظاهر ، أن يصوم بصيامه ويفطر بإفطاره ، ويصلّي بصلاته ، ويعمل بعمله ، ويظهر له استعمال ذلك موسّعاً عليه فيه ، وعليه أن يدين الله تعالى في الباطن بخلاف ما يظهر له لمن يخافه من المخالفين المستولين على الأُمّة ، قال الله تعالى : { لاَ يَتَّخِذ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِي شَيْء إِلاَّ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ } ( 1 ) فهذه رخصة تفضّل الله بها على المؤمنين ورحمةً لهم ليستعملوها عند التقية في الظاهر ، وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إنّ الله يحبّ أن يؤخذ
هامش
( 1 ) - آل عمران : 28 .