4506 / 40 - وعنه ، وولّى [ ( عليه السلام ) ] بيت مال المدينة عمّار بن ياسر وأبا الهيثم بن التيهان ، فكتب العربي والقرشي والأنصاري والعجمي وكلّ من في الإسلام من قبائل العرب وأجناس العجم ( سواء ) ، فأتاه سهل بن حنيف بمولى له أسود فقال : كم تعطِ هذا ؟ فقال له أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : كم أخذت أنت ؟ فقال : ثلاثة دنانير وكذلك أخذ الناس ، فقال : فاعطوا مولاه مثل ما أخذ ، ثلاثة دنانير ، الخبر ( 1 ) .
4507 / 41 - إبراهيم بن محمّد الثقفي ، عن شيخ لنا ، عن إبراهيم بن أبي يحيى المدني ، عن عبد الله بن أبي سليم ، عن أبي إسحاق الهمداني : أنّ امرأتين أتتا علياً ( عليه السلام ) عند القسمة إحداهما من العرب والأُخرى من الموالي ، فأعطى كلّ واحدة خمسة وعشرين درهماً وكرّاً من الطعام ، فقالت العربيّة : يا أمير المؤمنين إنّي امرأة من العرب وهذه امرأة من العجم ، فقال علي ( عليه السلام ) : والله لا أجد لبني إسماعيل في هذا الفيء فضلا على بني إسحاق ( 2 ) .
4508 / 42 - ( الجعفريات ) ، أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى ، حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه عليّ بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : إذا سبيت دابّة الرجل من المسلمين أو شيء من ماله ، ثمّ ظفر به المسلمون بعد فهو أحقّ به ، ما لم يبع ويقسم ، فإن هو أدركها بعد ما ابتاع وتقسم فهو أحقّ بالثمن ( 3 ) .
هامش
( 1 ) - الاختصاص : 152 ; مستدرك الوسائل 11 : 94 ح 12502 .
( 2 ) - الغارات 1 : 69 ; وسائل الشيعة 11 : 81 ; البحار 41 : 137 .
( 3 ) - الجعفريات : 83 ; مستدرك الوسائل 11 : 88 ح 12486 .