الباب الثالث : في شروط وجوب الجهاد
4262 / 1 - عن علي ( عليه السلام ) أنّه قال : الجهاد فرض على جميع المسلمين ، لقول الله تعالى : { كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ } ( 1 ) فإن قامت بالجهاد طائفة من المسلمين وسِعَ سائرهم التخلّف عنه ما لم يحتج الذين يلَون الجهاد إلى المدد ، فإن احتاجوا لزم الجميع أن يمدّوهم حتّى يكتفوا ، قال الله تعالى : { وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً } ( 2 ) فإن دَهَمَ أمر يُحتاج فيه إلى جماعتهم نفروا كلّهم ، قال الله عزّ وجلّ : { انْفِرُوا خِفَافاً
وَثِقَالا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ } ( 3 ) ( 4 ) .
4263 / 2 - عن علي ( عليه السلام ) أنّه قال : ليس على البعيد جهاد ما استغني عنهم ، ولا على
هامش
( 1 ) - البقرة : 216 .
( 2 ) - التوبة : 122 .
( 3 ) - التوبة : 41 .
( 4 ) - دعائم الإسلام 1 : 341 ; مستدرك الوسائل 11 : 14 ح 12297 ; البحار 100 : 48 .