Skip to main content

مسند الإمام علي ( ع ) — Page 261

Contributors:

P.261
يمتنع أن يكون الوالد من حيث تبرأ من جريرة الولد وضمانه حرم الميراث وان كان نسبه صحيحاً انتهى . بيان : معلوم أنهم إذا أسلموا بطل النكاح ، فلا يرثون بالسبب الفاسد بعد الاسلام فلا ينافي ما مضى .