تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام علي ( ع ) — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
4041 / 3 - محمّد بن يعقوب ، عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وسئل عن الرجل يحترق بالنار ، ( قال : ) فأمرهم أن يصبّوا عليه الماء صبّاً وأن يصلّى عليه ( 1 ) . 4042 / 4 - عن علي ( عليه السلام ) أنّه قال : والحَرِق يغسّل ويصبّ عليه الماء ( 2 ) .

( 26 ) الشهيد ومن في حكمه

4043 / 1 - محمّد بن يعقوب ، عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ينزع عن الشهيد الفرو والخفّ والقلنسوة والعمامة والمنطقة والسراويل ، إلاّ أن يكون أصابه دم فإن أصابه دم ترك ، ولا يترك عليه شيء معقود إلاّ حلّ ( 3 ) . 4044 / 2 - عن علي [ ( عليه السلام ) ] : الغريق شهيد ، والحريق شهيد ، والغريب شهيد ، والملدوغ شهيد ، والمبطون شهيد ، ومن يقع عليه البيت فهو شهيد ، ومن يقع من فوق البيت فتندقّ رجله أو عنقه فيموت فهو شهيد ، ومن تقع عليه الصخرة فهو شهيد ، والغيرى على زوجها كالمجاهد في سبيل الله فلها أجر شهيد ، ومن قُتل دون ماله فهو شهيد ، ومن قُتل دون نفسه فهو شهيد ، ومن قتل دون أخيه فهو شهيد ، ومن قُتل دون جاره فهو شهيد ، والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر شهيد ( 4 ) .
هامش
( 1 ) - الكافي 3 : 213 . ( 2 ) - دعائم الإسلام 1 : 229 . ( 3 ) - الكافي 3 : 211 ; وسائل الشيعة 2 : 179 ; البحار 82 : 3 ; الخصال ، باب الستة : 333 ; دعائم الإسلام 1 : 229 . ( 4 ) - كنز العمال 4 : 415 ح 11172 ; الجامع الصغير للسيوطي 2 : 203 .