فليغتسل بعدما يلبسه أكفانه ، ولا يمسّه بعد ذلك فيجب عليه الغسل ( 1 ) .
بيان :
قال المجلسي ( رحمه الله ) في البحار : لعلّ الغسل الأخير محمول على الاستحباب .
4032 / 3 - عن سعد ، عن أبي الجوزاء المنبّه بن عبيد الله ، عن الحسين بن علوان الكلبي ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : الغسل من سبعة : من الجنابة وهو واجب ، ومن غسل الميّت وإن تطهّرت أجزأك ، الخبر ( 2 ) .
بيان :
قوله ( عليه السلام ) : " وإن تطهّرت أجزأك " ، محمول على التقيّة .
4033 / 4 - عن علي [ ( عليه السلام ) ] قال : من غسّل ميّتاً فليغتسل ( 3 ) .
( 23 ) زيارة الموتى
4034 / 1 - محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن محمّد الكوفي ، عن ابن جمهور ، عن أبيه ، عن محمّد بن سنان ، عن مفضّل بن عمر ، عن أبي عبد الله ، وعن عبد الله بن عبد الرحمن الأصمّ ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : زوروا موتاكم فإنّهم يفرحون بزيارتكم ، وليطلب أحدكم حاجته عند قبر أبيه وعند قبر أُمّه بما يدعو لهما ( 4 ) .
4035 / 2 - عن علي ( عليه السلام ) : أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) رخّصه في زيارة القبور وقال : تذكّركم الآخرة ( 5 ) .
هامش
( 1 ) - مستدرك الوسائل 2 : 492 ح 2543 ; وسائل الشيعة 2 : 929 ; البحار 81 : 15 ; تحف العقول : 71 ; الخصال ، حديث الأربعمائة : 618 .
( 2 ) - تهذيب الأحكام 1 : 464 ; وسائل الشيعة 2 : 928 .
( 3 ) - كنز العمال 15 : 708 ح 42814 .
( 4 ) - الكافي 3 : 229 ; وسائل الشيعة 2 : 878 ; الخصال ، حديث الأربعمائة : 618 .
( 5 ) - دعائم الإسلام 1 : 239 ; مستدرك الوسائل 2 : 362 ح 2193 ; البحار 82 : 169 .