ومن لم يفطر لم يجزء عنه صومه في السفر ، وعليه القضاء لأنه ، ليس عليه صوم
السفر ، والقنوت سنة واجبة في الغداة ، والظهر ، والعصر ، والمغرب ، والعشاء الآخرة
والصلاة على الميت خمس تكبيرات ، فمن نقص فقد خالف سنة ، والميت يسل ، من
قبل رجليه ، ويرفق به إذا أدخل قبره .
والاجهار ببسم الله الرحمن الرحيم في جميع الصلاة سنة ، والزكاة الفريضة ، في
كل مأتي درهم خمسة دراهم ، ولا يوجب فيما دون ذلك شئ ، ولا تجب الزكاة على
المال ، حتى يحول عليه الحول ولا يجوز أن يعطى الزكاة ، غير أهل الولاية ،
المعروفين ، والعشر من الحنطة والشعير والتمر والزبيب إذا بلغ خمسة أوساق الوسق
ستون صاعا ، والصاع أربعة أمداد .
وزكاة الفطر فريضة على كل رأس صغير أو كبير حر أو عبد ، ذكر أو أنثى من
الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، صاع وهو أربعة أمداد : ولا يجوز دفعها إلا إلى
أهل الولاية وأكثر الحيض عشرة أيام وأقله ثلاثة أيام ، والمستحاضة تحتشي وتغتسل
وتصلى والحايض تترك الصلاة ولا تقضي وتترك الصوم وتقضى .
وصيام شهر رمضان فريضة يصام للرؤية ، ويفطر للرؤية ولا يجوز أن يصلى
التطوع في جماعة ، لان ذلك بدعة وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار ، وصوم
ثلاثة أيام من كل شهر سنة في كل عشرة أيام يوم أربعا ، بين خمسين ، وصوم شعبان
حسن لمن صامه ، وإن قضيت فوائت شهر رمضان متفرقة أجزأ ،
وحج البيت فريضة على من استطاع إليه سبيلا ، والسبيل : الزاد والراحلة مع
الصحة ولا يجوز الحج إلا تمتعا ، ولا يجوز القران والافراد الذي يستعمله العامة
إلا لأهل مكة وحاضريها ولا يجوز الاحرام دون الميقات قال الله تعالى : " وأتموا الحج
والعمرة لله " ولا يجوز أن يضحى بالخصي لأنه ناقص ، ولا يجوز الموجوء .
والجهاد واجب مع الإمام العدل ومن قتل دون ماله فهو شهيد ولا يجوز قتل
أحد من الكفار في دار التقية إلا قاتل أو ساع في فساد ، وذلك إذا لم تخف على نفسك
مسند الإمام الرضا ( ع ) — صفحة 499
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص٤٩٩