يستحلون شربه ، قال : نعم ، قلت : والفقاع هو بتلك المنزلة إذا قطر في شئ من ذلك ،
قال : أكره أن آكله إذا قطر في شئ من طعامي . ( 1 )
21 - عنه عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن إسماعيل ،
عن سليمان بن جعفر الجعفري قال : سألت أبا لحسن الرضا عليه السلام عن الفقاع فقال : هو
خمر مجهول فلا تشربه يا سليمان ، لو كان الدار لي أو الحكم ، لقتلت بايعه ولجلدت
شاربه ( 2 ) .
22 - عنه عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان قال :
سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام ، عن الفقاع فقال : هو الخمر بعينها ( 3 ) .
23 - عنه عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عمرو بن سعيد ، عن
الحسن بن الجهم وابن فضال جميعا قالا : سألنا أبا الحسن عليه السلام ، عن الفقاع فقال :
حرام وهو خمر مجهول ، وفيه حد شارب الخمر ( 4 ) .
24 - عنه - رحمه الله - عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ،
عن الوشاء قال : كتبت إليه - يعني الرضا عليه السلام - : أساله عن الفقاع ، قال : فكتب
حرام ، وهو خمر ، ومن شربه كان بمنزلة شارب الخمر ، قال : وقال أبو الحسن الأخير
عليه السلام : لو أن الدار داري ، لقتلت بايعه ، ولجلدت شاربه ، وقال أبو الحسن الأخير
عليه السلام : حده حد شارب الخمر ، وقال عليه السلام : هي خميرة استصغرها الناس ( 5 ) .
25 - عنه ، عن محمد بن يحيى وغيره ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسين ،
عن محمد بن إسماعيل ، عن سليمان بن جعفر قال : قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام : ما تقول
في شرب الفقاع ؟ ، فقال : خمر مجهول يا سليمان فلا تشربه ، أما أنه يا سليمان لو
هامش
( 1 ) الكافي : 6 - 224 والتهذيب : 9 - 119 .
( 2 ) الكافي : 6 - 222 .
( 3 ) الكافي : 6 - 223 .
( 4 ) الكافي : 6 - 223 .
( 5 ) الكافي : 6 - 423 والتهذيب : 9 - 125 .