6 -
( باب الأبكار )
32 - الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن سعد بن
سعد ، عن محمد بن القاسم بن الفضيل ، عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة على
أنها بكر ، فيجدها ثيبا أيجوز له أن يقيم عليها ؟ قال : فقال : قد تفتق البكر من المركب
ومن النزوة . ( 1 )
33 - عنه عن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن جعفر ، عن محمد بن جزك قال : كتبت
إلى أبي الحسن عليه السلام أساله عن رجل تزوج جارية بكرا فوجدها ثيبا ، هل يجب لها
الصداق وافيا أم ينقص ؟ قال : ينقص . ( 2 ) .
34 - عنه عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن
عبد الله بن الصلت قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام ، عن الجارية الصغيرة يزوجها
أبوها ألها أمر إذا بلغت ؟ قال : لا ليس لها مع أبيها أمر ، قال : وسألته عن البكر
إذا بلغت مبلغ النساء ألها مع أبيها أمر ؟ قال : لا ليس لها مع أبيها أمر ما لم
تكبر . ( 3 )
35 - عنه عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : قال
أبو الحسن عليه السلام : في المرأة البكر إذنها صماتها والثيب أمرها إليها . ( 4 )
36 - عنه عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن هارون بن مسلم ، عن بعض
رجاله عن أبي الحسن الرضا عليه السلام : أن بعض بني هاشم دعاه مع جماعة من أهله فأتى
بصبية له فأدناها أهل المجلس جميعا إليهم ، فلما دنت منه سال عن سنها فقيل : خمس
هامش
( 1 ) الكافي : 5 - 413 .
( 2 ) الكافي : 5 - 394 .
( 3 ) الكافي : 5 - 394 .
( 4 ) الكافي : 5 - 533 .