أن يسن مهر المؤمنات خمسمائة درهم ففعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . ( 1 )
24 - عنه قال : وعلة المهر ووجوبه على الرجال ولا يجب على النساء أن يعطين
أزواجهن لان للرجل مؤنة المرأة ، ولأن المرأة بايعة نفسها والرجل مشترى ، ولا
يكون البيع إلا بثمن ولا الشراء بغير إعطاء الثمن ، مع أن النساء محظورات عن التعامل
والمتجر مع علل كثيرة . ( 2 )
25 - عنه قال : حدثنا الحسين بن أحمد بن إدريس ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن
عيسى ، عن ابن أبي نصر ، عن الحسين بن خالد . قال : قلت : لأبي الحسن الرضا عليه السلام :
جعلت فداك كيف صار مهور النساء خمسمأة درهم اثنتي عشرة أوقية ونش ؟ قال إن الله
عز وجل أوجب على نفسه ألا يكبره مؤمن مائة تكبيرة ويسبحه مائة تسبيحة ويحمده
مائه تحميدة ويهلله مائة تهليلة ويصلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، مائة مرة ثم يقول اللهم زوجني
من الحور العين إلا زوجه الله حوراء ، فمن ثم جعل مهور النساء خمسمائة درهم وأيما
مؤمن خطب إلى أخيه حرمته بذل له خمسمائة درهم ولم يزوجه فقد عقه واستحق
من الله عز وجل ألا يزوجه حورا . ( 3 )
26 - الطوسي باسناده عن محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن
زياد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : قلت لأبي
الحسن عليه السلام : الرجل يتزوج المرأة على الصداق المعلوم ، فيدخل بها قبل أن يعطيها
فقال : يقدم إليها ما قل أو كثر إلا أن يكون له وفاء من عرض إن حدث به حدث أدى
عنه فلا باس . ( 4 )
27 - عنه باسناده عن سعيد بن إسماعيل ، عن أبيه قال : سألت الرضا
عليه السلام عن رجل تزوج امرأة بشرط أن لا يتوارثا وأن لا يطلب منها ولدا قال :
هامش
( 1 ) علل الشرايع : 2 - 185 .
( 2 ) عيون الأخبار : 2 - 94 .
( 3 ) عيون الأخبار : 2 - 84 .
( 4 ) التهذيب : 7 - 358 .